Question
Have you heard of the Cape Malay tradition where, when people are leaving for ʿUmrah, everyone stands facing the qiblah while someone calls the adhān?
I was wondering what the Islamic view of this practice is. My husband was confused and was unsure whether it is a Sunnah or something that forms part of the ʿUmrah.
Is it simply a harmless cultural tradition, or could it become problematic if people begin to believe that it is part of the religion?
Answer
The practice in our community of calling the adhān at the time of a traveller’s departure, or behind the traveller (khalf al-musāfir), is rooted in our fiqh tradition and is not merely a cultural practice. It is recommended to call both the adhān and iqāmah for a traveller at the time of departure.
Consider the following:
1. While the adhān was primarily legislated as a recommended act to announce the prescribed prayers, our jurists have also recommended calling the adhān in a number of other circumstances.
2. For instance, it is recommended to call the adhān into the ear of a person overcome by grief or anxiety, or someone afflicted by spiritual harm. It is also recommended when encountering an open fire, as well as to call the adhān and iqāmah into the ears of a newborn, among other circumstances.
3. Bidding farewell to a traveller is another established context for calling the adhān. This recommendation is encouraged as long as the travel is not for an impermissible reason.
4. These rulings are derived from explicit ḥadīths, analogical reasoning (qiyās), established experience (mujarrabāt), or a combination of all three, offering valuable insight into the methodology of Islamic jurisprudence. They demonstrate that legal rulings are rarely the result of a straightforward derivation from explicit Qurʾānic verses or Prophetic traditions.
5. The proper fiqh context of calling the adhān behind the traveller refers to someone calling the adhān as the traveller sets off on their journey, rather than as a ceremony in the home before departure, as has become the practice in our community. That being said, we do not see any harm in the manner in which the practice is conducted locally, as the benefit of calling the adhān is still achieved.
6. Regarding the direction one should face when calling the adhān for a departing traveller, later Shāfiʿī jurists offered two interpretations of the phrase khalf al-musāfir (“behind the traveller”). The first view holds that although the caller stands behind the traveller, the standard recommendation to face the qiblah when calling the adhān remains applicable. The second view maintains that the caller should face the traveller’s back and stand directly behind them as they depart. Both positions are valid within the Shāfiʿī school, allowing one to follow either approach.
7. As for those present when the adhān is called, many jurists consider it recommended to respond to the adhān and send salutations upon the Prophet ﷺ upon its completion.
8. While we have found no explicit textual evidence requiring the listener to face the qiblah, scholars generally agree that it is recommended to look towards the muʾadhdhin (caller to prayer) while listening to the adhān. This naturally means that those present may not be facing the qiblah when looking towards the muʾadhdhin.
والله أعلم
And Allah knows best.
النصوص المستند إليها :
يسنُّ النظر إلى المؤذن والخطيب حال الأذان والخطبة، وذكر بعضهم أنه يستحبُّ الأذانُ والإقامةُ خَلفَ المسافِر، ورأيته مجزوماً به بخط الإمام الورع إبراهيم بن محمد باهرمز الشبامي، قال شيخنا: وعلى ذلك: فالظاهرُ استحبابُ إجابته لمن سمعه، وكونُ المؤذن متطهِّراً، وتسنّ الصلاة على النبي قبل الإقامة، ذكره مجد الدين الشيرازي، ونقله بعضهم عن «شرح الوسيط) للنووي.
(قلائد الخرائد)
(قوله: وقد يسن إلخ) قد للتحقيق لا للتقليل.
وقوله: لغير الصلاة أي كما يسن لها.
(قوله: كما في أذن المهموم) أي لأن همه يزول بالأذان، ولو لم يزل بمرة طلب تكريره.
وكذا يقال في الذي بعده.
(قوله: والمصروع) أي من الجن.
فإذا أذن في أذنه يزول عنه صرعه ويذهب عنه الجن.
(فائدة) من الشنواني ومما جرب لحرق الجن أن يؤذن في أذن المصروع سبعا، ويقرأ الفاتحة سبعا، والمعوذتين، وآية الكرسي، والسماء والطارق، وآخر سورة الحشر من (لو أنزلنا هذا القرآن) إلى آخرها، وآخر سورة الصافات من قوله:(فإذا نزل بساحتهم) إلى آخرها.
وإذا قرئت آية الكرسي سبعا على ماء ورش به وجه المصروع فإنه يفيق.
(قوله: والغضبان، ومن ساء خلقه) أي لما ورد: من ساء خلقه من إنسان أو بهيمة فإنه يؤذن في أذنه. (قوله: وعند تغول الغيلان) أي تصور مردة الجن والشياطين بصور مختلفة بتلاوة أسماء يعرفونها هم، وإنما سن الأذان عند ذلك لأنه يدفع الله شرهم به، لأن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر.
(قوله: وهو والإقامة الخ) أي ويسن الأذان والإقامة في أذني المولود، ويكون الأذان في اليمنى والإقامة في اليسرى. وذلك لما قيل: إن من فعل به ذلك لم تضره أم الصبيان، أي التابعة من الجن، وليكون أول ما يقرع سمعه حال دخوله في الدنيا الذكر.
ويشترط في المؤذن أن يكون ذكرا مسلما، وفي المولود أن يكون ولد مسلم، لأن الأذان من جملة أحكام الدنيا وأولاد الكفار معاملون معاملة آبائهم فيها وإن ولدوا على الفطرة.
واعلم أنه لا يسن الأذان عند دخول القبر، خلافا لمن قال بنسبته قياسا لخروجه من الدنيا على دخوله فيها.
قال ابن حجر: ورددته في شرح العباب, لكن إذا وافق إنزاله القبر أذان خفف عنه في السؤال.
(قوله: وخلف المسافر) أي ويسن الأذان والإقامة أيضا خلف المسافر، لورود حديث صحيح فيه.
قال ء ش: أقول: وينبغي أن محل ذلك ما لم يكن سفر معصية، فإن كان كذلك لم يسن
(إعانة الطالبين)
مسألة: هل يسن استقبال القبلة لمن يؤذن خلف المسافر:
سُئل فيمن يؤذن خلف المسافر، هل يسن له استقبال القبلة أو يتوجه إلى صوب مقصد المسافر المذكور؟ أفتونا أثابكم الله .
فأجاب: قال أئمتنا - رحمهم الله -: إنه يسن استقبال القبلة في الأذان والإقامة، وأنه يكره ترك استقبالها فيهما، ففي الأسنى مع أصله : (ويسن القيام والاستقبال فيهما للقبلة فلو تركهما أي القيام والاستقبال مع القدرة كره، وأقراه؛ لأنه لا يخل بالأذان والإقامة) انتهى، ونحوه في التحفة والنهاية وغيرهما، وهذا يشمل الأذان والإقامة خلف المسافر، فيسن لمن يؤذن ويقيم خلفه أن يستقبل القبلة فيهما، ولا يتوجه إلى ظهر المسافر المذكور، ويشمل أيضاً الأذان والإقامة في أذني المولود الأول في اليمنى والثاني في اليسرى، وصرح به الشهاب الرملي في العقيقة من حواشي الأسنى حيث قال: ويستقبل القبلة فيهما أي الأذان والإقامة في أذني المولود، ووجه ما أشرت إليه ما قرروه من أن المسألة إذا دخلت تحت إطلاقهم فهي منقولة لهم .
وفي فتاوى الكردي قال السيد السمهودي في كتابه العقد الفريد في أحكام التقليد ما نصه: (وفي المهمات أخذاً من شرح المهذب أن إطلاقات الأصحاب إذا شملت لبعض الأحكام ولم يصرحوا به، وخالف بعضهم فصرح بخلاف ما شمله الإطلاق. فالصحيح الأخذ بما شمله ذلك الإطلاق) انتهى. ومقتضى هذا كإطلاقهم المذكورأنه من يؤذن ويقيم خلف المسافر يتوجه إلى القبلة لا إلى مقصد المسافر المذكور، وإيضاحه أنه قيد عدم بأس أي عدم كراهة أذان المسافر إلى جهة مقصده بأن يكون راكباً قاعداً، فدل على أنه إذا لم يكن راكباً قاعداً يكره له الأذان إلى جهة مقصده، والفرق عدم مشقة استقبال القبلة هنا ووجودها ثمة ولا شك أن من يؤذن ويقيم خلف المسافر لا يشق عليه استقبال القبلة، فيكره له ترك استقبالها ، ثم رأيت في النهاية نقل ما مر عن الأسنوي أيضاً ونصها : (وقضيته كلام الرافعي أنه لا يكره ترك القيام أي المسافر وقت الأذان ولو غير راكب، ويوجه بأن من شأن السفر التعب والمشقة فسومح له ومن ثم قال الأسنوي:
ولا يكره له أي المسافر أيضاً ترك الاستقبال ولا المشي أي حالة الأذان، لاحتماله أي اغتفاره في صلاة النفل ففي الأذان أولى والإقامة كالأذان فيما ذكره) انتهى.
وما تقدم عن الشهاب الرملي من سن الاستقبال في الأذان والإقامة في أذني المولود سائقاً سوق المذهب كالتصريح في عدم اختصاص سن الاستقبال بأذان الصلاة وإقامتها ، ثم رأيت في بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض العلماء المتأخرين للفاضل السيد عبد الرحمن المشهور الحضرمي ما هو مخالف لما قررته، ونصه: (وقال الزمزمي: يستقبل المؤذن ظهر المسافر؛ إذ لا يكون خلفه لا كذلك) انتهى .
ولا ريب عندي أن هذا وهم من الزمزمي وإن أقره صاحب البغية، ويرد تعليله بأن الخلف ظرف مكان كما هو مقرر في كتب النحو واللغة، فخلف المسافر الجهة التي وراء ظهره فمعنى قولهم: يؤذن خلف المسافر، أنه يؤذن في مكان يكون ذلك المكان في الجهة التي تصير وراء ظهره إذا توجه إلى مقصده، فلا يؤذن في مكان يكون في الجهة التي تصير يمينه أو شماله أو قدامه إذا توجه إلى مقصده، وأما كون من يؤذن مستقبلاً لجهة من الجهات كجهة ظهر المسافر فلا يدل عليه تعبيرهم بخلف المسافر لا لغة ولا عرفاً، والحاصل أن ما قاله الزمزمي وآقره صاحب البغية مخالف لإطلاقهم الذي تقدم أن الصحيح أنه يؤخذ بما شمله هو لا بما خولف به .
قال العلامة الشبراملسي في الطهارة من حواشيه على النهاية أنه: (يؤخذ بإطلاقهم وإن كان غيره أقرب معنى ؛ لأن مجرد ظهورالمعنى لا يقتضي العدول عما اقتضاه إطلاقهم، فالواجب اعتماده وكم من موضع أي مما أطلقوا رجح فيه ما غيره أوجه منه معنى)انتهى.
على أن دليله أوهن من بيت العنكبوت كما علمت، فما قاله وهم منه، فلا يلتفت إليه، فالذي يؤذن ويقيم خلف المسافر يستقبل القبلة فإن ترك استقبالها واستقبل ظهر المسافر، فقد ارتكب ما هو مكروه منه، والله أعلم .
(الفتاوى المعتمدة للحبيب بن يوسف)
مَسْأَلَةٌ: لا يستحب الاستقبال حال الأذان في أذن المولود وخلف المسافر، بل يكون في أذان المسافر متوجهاً صوب مقصده وفي الصبي مقابلاً له، وإنما شرع الاستقبال في أذان الصلاة لأنه من سننها فألحق بها، وفي هذه المقصود منه عود بركة الذكر. وقال زكريا: يستحب الاستقبال حال الأذان للصلاة لأنها أشرف الجهات، ولأنه المنقول سلفاً وخلفاً.
(عمدة المفتي والمستفتي)
