Question
As-salaamu Alaykum. After the daughter’s death, do maternal grandparents have a Shariah-recognized right to meaningful contact with their 2-year-old grandson, and is the child’s biological father religiously permitted to restrict them to minimal, supervised visitation on his own terms without a valid Shariah reason?
Answer
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Assuming that by “biological father” you are referring to an Islamic father, meaning that the child was conceived within a marriage, please be advised:
1. In the absence of the mother, and where the child has not yet reached the age of discernment (tamyīz), the maternal grandmother has a greater right to custody (haḍānah) than the father, provided she fulfills the conditions for custody prescribed by the Sharīʿah.
2. One of these conditions is that the maternal grandmother must either be unmarried or married to a man who himself possesses a potential right to custody. The husband of the maternal grandmother (i.e. the maternal grandfather) does not acquire such a right merely by virtue of the marriage. Rather, he must independently qualify as a male agnatic heir (ʿaṣabah), such as the child’s paternal grandfather, paternal uncle, or brother, in order to have a right to custody.
3. This is rare, and in most instances, the right to custody would revert to the father.
4. In any event, when the father holds the right to custody, he is not permitted to prevent the male child from visiting the grandparents, nor to prevent the grandparents from visiting the child in his home, especially where such visitation existed before the passing of the child’s mother. Preventing this may result in a form of prohibited severing of ties (qaṭʿ al-raḥim).
The Prophet (ﷺ) said: “The person who perfectly maintains the ties of kinship is not the one who does it because he gets recompensed by his relatives (for being kind and good to them), but the one who truly maintains the bonds of kinship is the one who persists in doing so even though the latter has severed the ties of kinship with him.” [Al-Bukhari].
5. The frequency of visitation is determined according to custom (ʿādah). By way of example, grandparents who live next door to the grandchild may customarily see the child daily, whereas grandparents residing in a different area may ordinarily visit once a week.
6. Lastly, we emphasize to both the father and the maternal grandparents the important role that each party plays in the nurturing and upbringing of the child. Failing to appreciate and implement this may prove detrimental to the child, whose welfare should take precedence over personal interests.
والله تعالى أعلم
And Allah knows best
النصوص المستندة اليها
١) قال حج في الزواجر
الكبيرة الثانية بعد الثلاثمائة: عقوق الوالدين أو أحدهما وإن علا ولو مع وجود أقرب منه
ثم قال: وحينئذ فالذي يتجه ليوافق كلامهم وفرقهم بين العقوق وقطع الرحم أن المراد بالأول ما قدمته فيه دون ما مر عن البلقيني لما يلزم عليه أيضا من اتحادهما، وبالثاني قطع ما ألف القريب منه من سابق الوصلة والإحسان لغير عذر شرعي؛ لأن قطع ذلك يؤدي إلى إيحاش القلوب ونفرتها وتأذيها، ويصدق عليه حينئذ أنه قطع وصلة رحمه انتهى
ثم قال ثم قال وعلى ضبط الثاني بما ذكرته فلا فرق بين أن يكون الإحسان الذي ألفه منه قريبه مالا أو مكاتبة أو مراسلة أو زيارة أو غير ذلك، فقطع ذلك كله بعد فعله لغير عذر كبيرة. فإن قلت: فما المراد بالعذر في المال وفي نحو الزيارة والمكاتبة؟
ثم قال: وأما عذر الزيارة: فينبغي ضبطه بعذر الجمعة بجامع أن كلا فرض عين وتركه كبيرة. وأما عذر ترك المكاتبة والمراسلة: فهو أن لا يجد من يثق به في أداء ما يرسله معه، والظاهر أنه إذا ترك الزيارة التي ألفت منه في وقت مخصوص لعذر لا يلزمه قضاؤها في غير ذلك الوقت، فتأمل جميع ما قررته واستفده فإني لم أر من نبه على شيء منه مع عموم البلوى به وكثرة الاحتياج إلى ضبطه.
وظاهر أن الأولاد والأعمام من الأرحام وكذا الخالة فيأتي فيهم وفيها ما تقرر من الفرق بين قطعهم وعقوق الوالدين
وأما قول الزركشي صح في الحديث ” أن الخالة بمنزلة الأم وأن عم الرجل صنو أبيه ” وقضيتهما أنهما مثل الأب والأم حتى في العقوق فبعيد جدا وليس قضيتهما ذلك، إذ لا عموم فيهما ولا تعرض لخصوص العقوق فيكفي تشابههما في أمر ما كالحضانة تثبت للخالة كما تثبت للأم وكذا المحرمية وتأكد الرعاية وكالإكرام في العم والمحرمية وغيرهما مما ذكر. وأما إلحاقهما بهما في أن عقوقهما كعقوقهما فهو مع كونه غير مصرح به في الحديث مناف لكلام أئمتنا فلا معول عليه، بل الذي دلت عليه الآيات والأحاديث
أن الوالدين اختصا من الرعاية والاحترام والطواعية والإحسان بأمر عظيم جدا وغاية رفيعة لم يصل إليها أحد من بقية الأقارب، ويلزم من ذلك أنه يكتفى في عقوقهما وكونه فسقا بما لا يكتفى به في عقوق غيرهما انتهى
٢) قال في المنهج مع شرحه:
وإن اجتمع ذكور وإناث فأم) تقدم (فأمهاتها) وإن علت (فأب فأمهاته) وإن علا لما مر (فالأقرب) فالأقرب (من الحواشي) ذكرا كان أو أنثى (ف) إن استويا قربا قدمت (الأنثى) ؛ لأن الإناث أصبر وأبصر فتقدم أخت على أخ وبنت أخ على ابن أخ (ف) إن استويا ذكورة وأنوثة قدم (بقرعة) من خرجت قرعته على غيره، والخنثى هنا كالذكر فلا يقدم على الذكر فلو ادعى الأنوثة صدق بيمينه
ولا حضانة لغير حر
ثم قال: (و) لا (ناكحة غير أبيه) وإن رضي؛ لأنها مشغولة عنه بحق الزوج (إلا من له حق في حضانة) بقيد زدته بقولي (ورضي) فلها الحضانة، وتعبيري بذلك أعم من قوله إلا عمه وابن عمه وابن أخيه (فإن زال المانع) من رق وعدم رشد وعدالة وغير ذلك مما ذكر (ثبت الحق) لمن زال عنه المانع هذا كله في ولد غير مميز (والمميز إن افترق أبواه)
قال في الجمل: قوله: إلا من له حق في حضانة) تصدق هذه العبارة بصورتين الأولى أن يكون من له حق صاحب الرتبة بحيث لو نزع من الأم كانت حضانته له، والثانية أن لا يكون صاحب الرتبة بحيث لو نزع المحضون من الأم كانت حضانته لمن هو مقدم على هذا المنكوح تأمل فيكون المراد من له حق في الجملة كما عبر به م ر وحج
٣) قال في شرح المنهج:
(ولأب) مثلا (إن اختير منع أنثى لا ذكر زيارة أم) لتألف الصيانة وعدم البروز، والأم أولى منها بالخروج لزيارتها بخلاف الذكر لا يمنعه زيارتها لئلا يألف العقوق ولأنه ليس بعورة فهو أولى منها بالخروج، وخرج بزيارة الأم عيادتها فليس له المنع منها لشدة الحاجة إليها.
(ولا يمنع أما زيارتهما) أي الذكر والأنثى (على العادة) كيوم في أيام لا في كل يوم ولا يمنعها من دخولها بيته، وإذا زارت لا تطيل المكث (وهي أولى بتمريضهما عنده) ؛ لأنها أشفق وأهدى إليه، هذا (إن رضي) به (وإلا فعندها) ويعودهما ويحترز في الحالين عن الخلوة بها (وإن اختارها ذكر فعندها ليلا، وعنده نهارا) ليعلمه الأمور الدينية والدنيوية على ما يليق به؛ لأن ذلك من مصالحه (أو) اختارتها (أنثى فعندها أبدا) أي ليلا ونهارا لاستواء الزمنين في حقها (ويزورها الأب على العادة) ولا يطلب إحضارها عنده (، وإن اختارهما) مميز (أقرع) بينهما ويكون عند من خرجت قرعته منهما (أو لم يختر) واحدا منهما (فالأم أولى) ؛ لأن الحضانة لها ولم يختر غيرها، وكالأنثى فيما ذكر الخنثى
قال في الجمل:
(قوله: لا يمنعه زيارتها) أي لا يجوز له ذلك كما صرح به البندنيجي ودل عليه كلام الماوردي اهـ شرح م ر

