Question
Is it permissible to use Ozempic?
Answer
Ozempic is considered pure and not inherently harmful and is therefore permissible to use, provided that it is used safely, for the legitimate purpose of improving one’s health, and under the guidance and supervision of a qualified medical professional.
Consider the following:
1. Ozempic is produced through the fermentation of genetically modified yeast. The yeast produces the peptide semaglutide, which is the active ingredient in Ozempic responsible for influencing appetite regulation.
2. None of the published information on the production of Ozempic appears to indicate that ethanol (alcohol) is present within the peptide or produced as a byproduct.
3. In the absence of certainty regarding the presence of ethanol or any impure substance, the peptide is considered pure and therefore suitable for use, provided that it is not harmful.
4. Some have suggested that the presence of chemicals such as hydrochloric acid, which can be poisonous and corrosive when used in large quantities, renders Ozempic impermissible. However, the presence of hydrochloric acid in minute quantities that are almost certainly not at harmful levels is permissible. The food industry uses hydrochloric acid to process a variety of food products, such as corn syrup used in soft drinks, cookies, crackers, ketchup, and cereals.
5. The jurists determined the level of harm when ruling on the permissibility of foods or medication. When there is a high probability of harm or when harm is probable, its consumption will be impermissible; when harm is possible but not probable its consumption will be makrūh and when an item is overwhelmingly safe, with only a rare chance of causing harm, then its consumption will be permissible.
6. It is noteworthy that minor side effects, such as mild nausea, headache, or mild gastrointestinal upset, are tolerated by most patients and would not be considered harmful. The possibility of such side effects occurring is not considered significant by the Sharīʿah. Ozempic would therefore not be considered harmful, and its use would consequently be permissible.
7. We emphasize, however, that persons wanting to use Ozempic for diabetes or weight loss should utilize the expertise of qualified medical practitioners. It is impermissible to practise medicine without the necessary qualifications and, consequently, engaging with an unqualified person would amount to assisting that person in sin.
والله أعلم
And Allah knows best.
النصوص المستند إليها :
(حرمة تذكير الناس بالأدوية بغير علم)
قال حج في الفتاوى الحديثية :
وسئل رضي الله عنه: في رجل ليست له معرفة تامة بالطب ويجيء إليه أصحاب العلل فينظر في كتب الطب فما وجده موافقا طبا لطبعه داوى به ولم يدر تشخيص العلة لصاحب العلة بل قال له: افعل فمنهم من يبرأ ومنهم من لا، فما الحكم في ذلك وما حكم المأخوذ منهم بالرضا؟
فأجاب نفع الله بعلومه وبركته: من يطالع كتب الطب ويذكر للناس ما فيها من غير أن يتشخص العلة فقد جازف وتجرأ على إفساد أبدان الناس وإلحاق الضرر بهم، لأن من لا يتشخص العلة ولا يتيقن كليات علم الطلب لا يجوز له أن يفتي بشيء من جزئياته لأن الجزئيات لا يضبطها إلا الكليات، ومن ثم قال بعض حذاق الأطباء: كتبنا قاتلة للفقهاء أي إنهم يرون فيها أن الشيء الفلاني دواء للعلة الفلانية فيستعملونه لتلك العلة غافلين عن أن في البدن علة خفية تضاد ذلك الدواء فيكون القتل حينئذ من حيث ظنوه نافعا، وحينئذ فلا يصلح ذلك الدواء إلا لمن علم أنه ليس في البدن مضاد له، ولا يحيط بذلك إلا الطبيب الماهر الذي أخذ العلم عن الصدور لا عن السطور ولا خصوصية لعلم الطب بذلك بل كل من أخذ العلم عن السطور كان ضالا مضلا ولذا قال النووي رحمه الله: من رأى المسألة في عشرة كتب مثلا لا يجوز له الإفتاء بها،لاحتمال أن تلك الكتب كلها ماشية على قول أو طريق ضعيف،ثم هذا الطبيب إذا داوى ظنا منه أنه ينفع فكان مضرا فلا شيء عليه غير الإثم الشديد والعذاب العظيم في دار الوعيد فليتق الله ويرجع عن ذلك وإلا فهو من أهل المهالك،وأما ما يأخذه منهم فهو محرم عليه أكله لأنهم لم يسمحوا له به إلا ظنا منهم أنه يعرف ما يصفه من الأدوية وغيرها، ولو علموا أنه معاقب آثم بما يفعله لم يعطه أحد شيئا فهو آخذ له بالغش والبهتان والجور والعدوان، والله أعلم. انتهى
(قول غير عدل في تنجيس الأشياء)
قال م ر في آخر باب الاجتهاد
(ولو أخبره بتنجسه)أي الماء أو غيره، أو باستعماله ولو على الإبهام، أو بطهارته على التعيين قبل استعمال ذلك أو بعده وفارق الإبهام، ثم التعيين هنا بأن التنجس على الإبهام يوجب اجتنابهما، والطهارة على الإبهام لا تجوز استعمال واحد منهما وإن استويا في إفادة الإبهام جواز الاجتهاد في كل منهما(مقبول الرواية)رجلا كان أو امرأة عبدا كان أو حرا بصيرا كان أو أعمى، عن نفسه أو عن عدل آخر بخلاف الكافر والفاسق والمجهول والمجنون والصبي ولو مميزا، وفيما يعتمد المشاهدة فإن روايتهم لا تقبل، نعم لو قال من هو من أهل التعديل أخبرني بذلك عدل فإنه يؤخذ به كماقاله الرافعي في شرح المسند؛ولو أخبر الصبي بعد بلوغه عما شاهده في صباه من تنجس إناء ونحوه قبل ووجب العمل بمقتضاه في الزمن الماضي أيضا.ومحل ما تقرر من عدم قبول من تقدم بالنسبة لإخبارهم عن فعل غيرهم، فمن أخبر منهم عن فعل نفسه في غير المجنون كقوله بلت في هذا الإناء قبل كما قاله جمع قياسا على ما لو قال أنا متطهر أو محدث، وكما يقبل خبر الذمي عن شاته بأنه ذكاها، وكإخباره عن فعل نفسه إخباره المتواتر بأن كان جمعا يؤمن تواطؤهم على الكذب، على أن القبول إنما هو من حيث العلم لا من حيث الإخبار وعلم مما تقرر أن قول نحو الفاسق ممن ذكر طهرت الثوب مقبول لإخباره عن فعل نفسه، بخلاف قوله طهر هذا الثوب أو غسل الميت وإن جرى بعضهم على قبوله في الشقين (وبين السبب)في تنجسه أو استعماله أو طهره كولوغ كلب سواء أكان عاميا أم فقيها موافقا للمخبر أم مخالفا(أو كان فقيها) في باب تنجس المياه (موافقا) للخبر في مذهبه في ذلك (اعتمده) حتما بخلاف غير الفقيه أو الفقيه المخالف أو المجهول مذهبه فلا يعتمده من غير تعيين لذلك لاحتمال أن يخبر بتنجس ما لم يتنجس عن المخبر انتهى
(الحكم في تناول الشيء حسب احتمال وقوع الضرر)
نقل الكردي في الحواشي الكبرى عن حج في حاشيته على التحفة باب المياء وفي حاشية التحفة للشارح ما نصه. نصه حرر العز بن عبد السلام في قواعد و اسباب الضرر المنتجة للتحريم تارة والكراهة أخرى فانحصرت عنده في ثلاثة احوال،
أولها ما لا يتخلق سببه فيه الامه جزء أو كرامة لولى كالقاء في النار فهذا يحرم الاقدام عليه و كذا أطلق التحريم وواضح أن محله فيمن أقدم جاهلا بعادة ر به معه فيه والحرمة حينئذ واضحة لظن الضرر المرتب على الاستعمال أما من اطردت عادة ر به معه بعد اضراره له فيظهر ان ينقدح في حرمة الاقدام عليه تردد منشؤه لو خرقت له العادة في وصول سكة في نحو يوم من أيام الحج هل يلزمه المجيء اليها لحجة الاسلام نظر القدرته وان انفرد به كرامة : أولا يلزم لان العبرة في الاستطاعة بالامن العرقي الذي يطلق عليه انه به مستطيع عرف النظر فيه مجال واسع ولم يزل نظري يتردد في تخريج فروع على هذا الاصل وقد أشرت الى بعض كلام فيه في شرح العباب في مبحث الاستطاعة وفيه شيء عن الشافعي رضي الله عنه و ميلى الآن الى ترجيح الثاني فاعلم ذلك ثانيها ما يغلب ترتب مسببه عليه وقد ينفك عنه نادرا فهذ الا يحل الاقدام عليه أيضا لان الشرع أقام الظن مقام اليقين في أكثر الاحكام،
ثالثها ما لا يترتب مسببه عليه الا نادرا المشمس فهذا يكره الاقدام عليه وفارق السم و ما خالطه السم بان ضرره متحقق ولو شك في ترتب الضرر بان استوى طرفا حصوله وعدمه كره أيضاه فان قلت قد جوزوا التيمم عند وجود المشكوك كما صرح به قول : المجموع ان له ان يقدم أكل الميتة على طعام شك في أنه مسموم احتياطا فلم لم يحرم لذلك
قلت لأن أصل الحل في المطعومات قوى بمقتضى أن الله تعالى خلقها وامتن بها ولا يمتن علينا ذلك إلا حيث لا ضرر القوة أن لا يخرج عن أصله ألا يسبب قوى ولم يجد في صورة الشك وأما النعيم في خصة وهي من شأنها التوسعة فجوزها مجرد الخوف عند الشك فتأمله فانه إنما يضطر إلى تحقيقه كما ذكره و كلام الشارح في حاشيته على تحفته بحر وله ومنها نقلت انتهى
(أكل السم أو ما يضر البدن)
قال حج في التحفة
ولا يحرم من الطاهر إلا نحو حجر وتراب ومنه مدر وطفل لمن يضره وعليه يحمل إطلاق جمع متقدمين حرمته بخلاف من لايضره كما قاله جمع متقدمون واعتمده السبكي وغيره وسم وإن قل إلا لمن لا يضره ونبت ولبن جوز أنه سم أو من غير مأكول ومسكر ككثير أفيون وحشيش وجوزة وعنبر وزعفران انتهى
قال عبد الحميد(قوله ولا يحرم من الطاهر إلخ)عبارة المغني والروض مع شرحه ويحرم تناول ما يضر البدن أو العقل كالحجر والتراب والزجاج والسم بتثليث السين والفتح أفصح كالأفيون وهو لبن الخشخاش؛ لأن ذلك مضر وربما يقتل لكن قليله أي السم يحل تناوله للتداوي به إن غلبت السلامة واحتيج إليه ويحل أكل كل طاهر لا ضرر فيه إلا جلد ميتة دبغ إلخ انتهى
(أكل المضر مما يحتمل عادة)
قال شيخ الإسلام في تحفة الطلاب
ومضرًا(كسم و حجر و تراب لضرره
قال الشرقاوي:(و مضرًا) اي ضرر بينًا لا يحتمل عادة لا مطلق الضرر انتهى
